الحر العاملي
279
وسائل الشيعة ( آل البيت )
11 - باب أن من لم يتق الصيد والنساء في إحرامه لم يجز له النفر في الأول ، ومن فعل أمسك عن الصيد يوم الثالث إلى الزوال . ( 19195 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن محمد بن المستنير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أتى النساء في إحرامه لم يكن له أن ينفر في النفر الأول . قال الكليني : وفي رواية أخرى الصيد أيضا ( 1 ) . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) . ( 19196 ) 2 - وبإسناده عن محمد بن الحسين ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن محمد بن يحيى الصيرفي ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه " ( 1 ) لمن اتقى الصيد يعني في إحرامه ، فان أصابه لم يكن له أن ينفر في النفر الأول . ( 19197 ) 3 - وباسناده عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن حماد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أصاب المحرم الصيد فليس
--> الباب 11 فيه 12 حديثا 1 - الكافي 4 : 522 / 11 . ( 1 ) الكافي 4 : 523 / ذيل الحديث 11 . ( 2 ) التهذيب 5 : 273 / 932 . 2 - التهذيب 5 : 273 / 932 . ( 1 ) البقرة 2 : 203 . 3 - التهذيب 5 : 490 / 1758 وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 16 من أبواب الحلق والتقصير .